وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أو لا يجوز ذلك؟
16 - ج: لا يجوز ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك وقد قال الله * (وأقيموا الشهادة) * (1) 17 - س: الركعتان الأخيرتان قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟
17 - ج: قد نسخت أم الكتاب يعني سورة الحمد في هاتين الركعتين والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج (2) إلا للعليل أو يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه.
18 - س: يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران المسحوق ويغلى وتؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه فهل يجوز شربه أم لا؟
18 - ج: إذا كان كثير يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام وإن كان لا يسكر فهو حلال.... أجاب الإمام عليه السلام بما هو المناط في الجواز وعدمه فإن كان مسكرا فهو حرام وإن كان غير مسكر فجائز شربه.
19 - س: الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين في أحدهما (نعم أفعل) وفي الآخر (لا تفعل) فيستخير الله مرارا ثم