(مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها (2) بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين (3) اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإن الأحوط رفعها (4) بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود (5) على
____________________
(1) بل على المطبوخة أيضا. (الخوئي).
(2) إذا كانت له جسمية ولم يكن من تغير اللون بحسب العرف. (البروجردي).
* إذا كان جرما. (الحكيم).
* إذا كان له جسمية عرفا لا مثل اللون. (الإمام الخميني).
* إن كان له جسمية ولم يحسب من تغير اللون عرفا. (الگلپايگاني).
* وكان جرما مانعا عن وصول البشرة إليها. (النائيني).
(3) بل الأقوى. (النائيني).
* بل هو الأقوى مع فرض حيلولته. (آل ياسين).
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الفيروزآبادي).
(4) بل هو المتعين ولا يكاد يتحقق السجود بالجبهة عليها إلا به. (آل ياسين).
(5) في أقوائيته إشكال لعدم توقف الصدق عليه لكن الاحتياط لا يترك.
(الگلپايگاني).
* وذلك لأن المتبادر من تعدد الأمر بالسجود هو وضع الجبهة المنفصلة
(2) إذا كانت له جسمية ولم يكن من تغير اللون بحسب العرف. (البروجردي).
* إذا كان جرما. (الحكيم).
* إذا كان له جسمية عرفا لا مثل اللون. (الإمام الخميني).
* إن كان له جسمية ولم يحسب من تغير اللون عرفا. (الگلپايگاني).
* وكان جرما مانعا عن وصول البشرة إليها. (النائيني).
(3) بل الأقوى. (النائيني).
* بل هو الأقوى مع فرض حيلولته. (آل ياسين).
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الفيروزآبادي).
(4) بل هو المتعين ولا يكاد يتحقق السجود بالجبهة عليها إلا به. (آل ياسين).
(5) في أقوائيته إشكال لعدم توقف الصدق عليه لكن الاحتياط لا يترك.
(الگلپايگاني).
* وذلك لأن المتبادر من تعدد الأمر بالسجود هو وضع الجبهة المنفصلة