(مسألة 5): في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما، ولا يجب الاستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن (4) والركبة مجمع عظمي الساق
____________________
* الأحوط هو الاستيعاب العرفي. (البروجردي).
* الأحوط الاستيعاب العرفي. (الإصفهاني).
* بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفي ومع التعذر عنه ينتقل إلى مسمى الباطن ولو لم يقدر إلا على ضم الأصابع إلى الكف والسجود عليها يجتزئ به ومع تعذر ذلك كله ينتقل إلى الظاهر ويجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثم المسمى. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط لزوم الاستيعاب العرفي. (الگلپايگاني).
* الأحوط وجوبه. (النائيني).
* والأحوط فيهما الاستيعاب العرفي مهما أمكن. (الشيرازي).
(1) فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(2) بل الواجب في السجود على الكفين صدق مسماهما عرفا. (الجواهري).
* كفاية البعض ولو كان قليلا محل منع بل الأقوى وجوب الاستيعاب نعم يكفي مسماه العرفي فلا يضره خروج جزء قليل. (الحائري).
* ولكن على نحو يقع على الأرض مقدار معتد به منها فلا يكفي وضع إصبع أو إصبعين بل لا بد من صدق وضع الكفين على الأرض عرفا وكذا لا يكفي جمع أصابعه إلى كفه بل لا بد من بسطها على الأرض. (كاشف الغطاء).
(3) وجعل الكف مفصولا بينه وبين الأصابع أو متصلا. (الفيروزآبادي).
(4) ولا يخفى عدم إمكانه مع وضع الجبهة نعم يمكن جانباهما. (الفيروزآبادي).
* الأحوط الاستيعاب العرفي. (الإصفهاني).
* بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفي ومع التعذر عنه ينتقل إلى مسمى الباطن ولو لم يقدر إلا على ضم الأصابع إلى الكف والسجود عليها يجتزئ به ومع تعذر ذلك كله ينتقل إلى الظاهر ويجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثم المسمى. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط لزوم الاستيعاب العرفي. (الگلپايگاني).
* الأحوط وجوبه. (النائيني).
* والأحوط فيهما الاستيعاب العرفي مهما أمكن. (الشيرازي).
(1) فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(2) بل الواجب في السجود على الكفين صدق مسماهما عرفا. (الجواهري).
* كفاية البعض ولو كان قليلا محل منع بل الأقوى وجوب الاستيعاب نعم يكفي مسماه العرفي فلا يضره خروج جزء قليل. (الحائري).
* ولكن على نحو يقع على الأرض مقدار معتد به منها فلا يكفي وضع إصبع أو إصبعين بل لا بد من صدق وضع الكفين على الأرض عرفا وكذا لا يكفي جمع أصابعه إلى كفه بل لا بد من بسطها على الأرض. (كاشف الغطاء).
(3) وجعل الكف مفصولا بينه وبين الأصابع أو متصلا. (الفيروزآبادي).
(4) ولا يخفى عدم إمكانه مع وضع الجبهة نعم يمكن جانباهما. (الفيروزآبادي).