أن يصلي (1) على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
(مسألة 27): يكره في الركوع أمور: " أحدها ": أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك. " الثاني ": أن يضم يديه إلى جنبيه. " الثالث ": أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه (2). " الرابع ": قراءة القرآن (3) فيه.
" الخامس ": أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده (4).
(مسألة 28): لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع
____________________
(1) لا بقصد الخصوصية وكذا في السجود. (البروجردي).
(2) وقد مر أن الاحتياط بالوضع على الركبتين لا يترك. (آل ياسين).
(3) فقد ورد عن علي سلام الله عليه أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة فابتدؤا بالمدحة ثم اسألوا. (كاشف الغطاء).
(4) فلا كراهة في إدخالهما بالكمين ولا في الثياب ولا إدخال يد وإخراج أخرى واليد هنا الراحة والأصابع. (كاشف الغطاء).
(2) وقد مر أن الاحتياط بالوضع على الركبتين لا يترك. (آل ياسين).
(3) فقد ورد عن علي سلام الله عليه أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة فابتدؤا بالمدحة ثم اسألوا. (كاشف الغطاء).
(4) فلا كراهة في إدخالهما بالكمين ولا في الثياب ولا إدخال يد وإخراج أخرى واليد هنا الراحة والأصابع. (كاشف الغطاء).