" السادس ": كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل (2) إن كان عمدا، ويجب تداركه (3) إن كان سهوا، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر (4) ثم وضعه عمدا كان أو سهوا، من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
" السابع ": مساواة موضع الجبهة (5) للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار
____________________
(1) هذا الاستثناء مستدرك. (كاشف الغطاء).
(2) في اطلاق إبطاله لصورة رفع بعضها في وسط الذكر نظر لعدم شمول مانعية الزيادة لمثله وإن لم يقع المأتي به في هذا على صفة الجزئية. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الإبطال ووجوب التدارك كالسهو. (الجواهري).
* الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(3) على الأحوط. (الگلپايگاني).
* في وجوب التدارك نظر لقوة احتمال عدم كون وضع الأعضاء السبعة حال الذكر من قيود جزئيته فلا مقتضى حينئذ لإعادته من جهة فوت محله بعد شمول لا تعاد أيضا لمثله. (آقا ضياء).
(4) الواجب. (الجواهري).
(5) حال السجود فلو كان موقفه حال القيام أسفل أو أعلى ثم انتقل حين السجود إلى المساوي صح وهل العبرة بالإبهامين أو بأن ينحني إلى أن تحاذي جبهته موقفه فلو أدخل أصابع رجله في مكان منخفض عن موضع الجبهة بأكثر من لبنة صح لعدم تفاوت انحنائه بذلك وجهان أقواهما الثاني. (كاشف الغطاء).
(2) في اطلاق إبطاله لصورة رفع بعضها في وسط الذكر نظر لعدم شمول مانعية الزيادة لمثله وإن لم يقع المأتي به في هذا على صفة الجزئية. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الإبطال ووجوب التدارك كالسهو. (الجواهري).
* الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(3) على الأحوط. (الگلپايگاني).
* في وجوب التدارك نظر لقوة احتمال عدم كون وضع الأعضاء السبعة حال الذكر من قيود جزئيته فلا مقتضى حينئذ لإعادته من جهة فوت محله بعد شمول لا تعاد أيضا لمثله. (آقا ضياء).
(4) الواجب. (الجواهري).
(5) حال السجود فلو كان موقفه حال القيام أسفل أو أعلى ثم انتقل حين السجود إلى المساوي صح وهل العبرة بالإبهامين أو بأن ينحني إلى أن تحاذي جبهته موقفه فلو أدخل أصابع رجله في مكان منخفض عن موضع الجبهة بأكثر من لبنة صح لعدم تفاوت انحنائه بذلك وجهان أقواهما الثاني. (كاشف الغطاء).