(مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه (3) بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عينه (4) في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول (5) مطلقا، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
(مسألة 13): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار (6)
____________________
(1) لم يظهر لنا وجه الاحتياط. (الخوئي).
(2) يعني لا يقصد مطلق الذكر. (الحكيم).
(3) الظاهر أن الواجب هو أول المصداق. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر تعين الواجب في الأول. (الحائري).
(4) لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب. (آقا ضياء).
* إن أراد تعيين الواجب في غير الأول يقع تعيينه لغوا فإن الطبيعة الكلية الواجبة الفرد الأول منها يقع واجبا قهرا. (الفيروزآبادي).
(5) وهو أقرب. (الحكيم).
* هذا هو المتعين وما بعده ضعيف. (النائيني).
(6) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
(2) يعني لا يقصد مطلق الذكر. (الحكيم).
(3) الظاهر أن الواجب هو أول المصداق. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر تعين الواجب في الأول. (الحائري).
(4) لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب. (آقا ضياء).
* إن أراد تعيين الواجب في غير الأول يقع تعيينه لغوا فإن الطبيعة الكلية الواجبة الفرد الأول منها يقع واجبا قهرا. (الفيروزآبادي).
(5) وهو أقرب. (الحكيم).
* هذا هو المتعين وما بعده ضعيف. (النائيني).
(6) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).