" الثاني ": الذكر، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار (1) التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل (2) العظيم بالأعلى. " الثالث ": الطمأنينة (3) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب (4) أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل (5) وإن كان سهوا وجب التدارك (6) إن تذكر قبل رفع الرأس، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده، ولو كان بحرف واحد منه، فإنه مبطل إن كان عمدا، ولا يمكن التدارك إن كان
(٥٥٥)