المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
(مسألة 1): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسماها، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم (2) قطعا، والأحوط عدم (3) الأنقص، ولا يعتبر (4) كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق (5) فيجوز السجود
____________________
(1) الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهرا، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى).
(2) بل أنقص منه حتى بمقدار رأس الأنملة. (الإمام الخميني).
(3) والأظهر جواز الأنقص. (الحكيم).
(4) لا يبعد اعتباره في رعاية الاحتياط. (البروجردي).
(5) يشكل الاجتزاء بالمتفرق نعم لا بأس بما كان مثل السبحة وكذلك الحصى مع اتصال بعضها ببعض. (النائيني).
* بسبب تقارب الأجزاء. (الحكيم).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهرا، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى).
(2) بل أنقص منه حتى بمقدار رأس الأنملة. (الإمام الخميني).
(3) والأظهر جواز الأنقص. (الحكيم).
(4) لا يبعد اعتباره في رعاية الاحتياط. (البروجردي).
(5) يشكل الاجتزاء بالمتفرق نعم لا بأس بما كان مثل السبحة وكذلك الحصى مع اتصال بعضها ببعض. (النائيني).
* بسبب تقارب الأجزاء. (الحكيم).