(مسألة 15): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التفصي عنها (4) بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها
____________________
(1) في اطلاقه تأمل إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا من تبعات سابقه بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* إن قيل بتحقق السجدة بالأولى ولو بلا ذكر فالثانية لغو وإلا فهي السجدة دون المجموع. (الگلپايگاني).
(2) لزوم الذكر محل إشكال فالاحتياط لا يترك بإتيانه بقصد القربة. (الحائري).
* والأحوط الإعادة بالإتمام. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يبعد أن لا يكون العود متمما للسجدة. (الخوئي).
* رجاء. (الشيرازي).
* ويحتاط مطلقا وإن عادت الجبهة بالإعادة بقصد القربة المطلقة.
(الفيروزآبادي).
(3) الأحوط أن يرفع رأسه ويسجد الثانية ثم يعيد الصلاة. (الحكيم).
(4) في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال نعم، فيها أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من تمكنهم على التفصي المزبور. (آقا ضياء).
* الأحوط التفصي في المقام مع الإمكان ولو بتكرار الصلاة في غير مورد الحرج، نعم لا يجب في المنصوصات. (الگلپايگاني).
* في غير المنصوصات محل إشكال. (الخوانساري).
* إن قيل بتحقق السجدة بالأولى ولو بلا ذكر فالثانية لغو وإلا فهي السجدة دون المجموع. (الگلپايگاني).
(2) لزوم الذكر محل إشكال فالاحتياط لا يترك بإتيانه بقصد القربة. (الحائري).
* والأحوط الإعادة بالإتمام. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يبعد أن لا يكون العود متمما للسجدة. (الخوئي).
* رجاء. (الشيرازي).
* ويحتاط مطلقا وإن عادت الجبهة بالإعادة بقصد القربة المطلقة.
(الفيروزآبادي).
(3) الأحوط أن يرفع رأسه ويسجد الثانية ثم يعيد الصلاة. (الحكيم).
(4) في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال نعم، فيها أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من تمكنهم على التفصي المزبور. (آقا ضياء).
* الأحوط التفصي في المقام مع الإمكان ولو بتكرار الصلاة في غير مورد الحرج، نعم لا يجب في المنصوصات. (الگلپايگاني).
* في غير المنصوصات محل إشكال. (الخوانساري).