الرابع: العدول من الفريضة (4) إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز (5).
وأما إذا لم يبلغ النصف (6) فله أن يعدل عن تلك السورة، ولو كانت هي
____________________
(1) بناء على عدم تعين تقديم فائتة اليوم على الحاضرة. (الخوانساري).
(2) في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمل، بل عدمه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر أن الوجوب في الصورة الأولى، وعلى الأحوط في الثانية. (الجواهري).
* في أولهما، وعلى الاحتياط في ثانيهما. (الحكيم).
* في غير المترتبتين من القضائيتين مبني على الاحتياط وإن لا يخلو الوجوب من وجه. (الإمام الخميني).
* الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب.
(الخوئي).
(4) فريضة صلاة الجمعة. (الفيروزآبادي).
(5) ما ذكره هو الأحوط، والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقا. (الخوئي).
* بل إن أتم السورة، وأما إن لم يتمها فيعدل عنها ولو كانت هي التوحيد أو الجحد إلى الجمعة أو المنافقين. (الشيرازي).
* فإنه يعدل إلى النافلة ويتمها ثم يستأنف الفريضة ويقرأ الجمعة فيها.
(الفيروزآبادي).
(6) بل ما لم يتجاوز، وأما إذا تذكر بعد تجاوز النصف قبل إتمام السورة فالأحوط عدم العدول لا من السورة ولا من الفريضة. (الحائري).
(2) في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمل، بل عدمه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر أن الوجوب في الصورة الأولى، وعلى الأحوط في الثانية. (الجواهري).
* في أولهما، وعلى الاحتياط في ثانيهما. (الحكيم).
* في غير المترتبتين من القضائيتين مبني على الاحتياط وإن لا يخلو الوجوب من وجه. (الإمام الخميني).
* الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب.
(الخوئي).
(4) فريضة صلاة الجمعة. (الفيروزآبادي).
(5) ما ذكره هو الأحوط، والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقا. (الخوئي).
* بل إن أتم السورة، وأما إن لم يتمها فيعدل عنها ولو كانت هي التوحيد أو الجحد إلى الجمعة أو المنافقين. (الشيرازي).
* فإنه يعدل إلى النافلة ويتمها ثم يستأنف الفريضة ويقرأ الجمعة فيها.
(الفيروزآبادي).
(6) بل ما لم يتجاوز، وأما إذا تذكر بعد تجاوز النصف قبل إتمام السورة فالأحوط عدم العدول لا من السورة ولا من الفريضة. (الحائري).