الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها (1) مع عدم تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط (2) ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر (3) في الأدائيتين. وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول، والعدول في هذه الصورة
____________________
* لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كانت الصحة عشاء لا تخلو من قوة، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدم الوجوب. (الحكيم).
(1) على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط في غير المترتبتين كالصبح والظهر. (الحكيم).
* وجوبا في المترتبتين من يوم واحد كالظهرين أو ليلة واحدة كالعشاءين وفي غيرهما استحبابا. (الشيرازي).
(2) فيه أيضا التأمل السابق. (آقا ضياء).
* بل الأقوى ولا تجب الإعادة. (النائيني).
(3) على الأحوط، والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما.
(الخوئي).
* ومر أن الأظهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* والأظهر عدم الوجوب. (الحكيم).
(1) على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط في غير المترتبتين كالصبح والظهر. (الحكيم).
* وجوبا في المترتبتين من يوم واحد كالظهرين أو ليلة واحدة كالعشاءين وفي غيرهما استحبابا. (الشيرازي).
(2) فيه أيضا التأمل السابق. (آقا ضياء).
* بل الأقوى ولا تجب الإعادة. (النائيني).
(3) على الأحوط، والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما.
(الخوئي).
* ومر أن الأظهر عدم الوجوب. (الحكيم).