الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق (1) بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد (2) لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى (3).
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض (4).
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع: العدول من التمام (5) إلى القصر إذا بدا له في الإقامة
____________________
(1) بل مع عدم الخوف أيضا على الأظهر. (الخوئي).
(2) هذا وما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور إلا على بعض المباني الفاسدة لكن لا في جميعها. (الإمام الخميني).
* في قصدية الانفراد أو القصرية والإتمامية نظر، بل هذه كلها من قبيل الخط القصير والطويل من مراتب حقيقة واحدة غاية الأمر جهة الإئتمام يحتاج إلى القصد فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الإئتمام كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(3) في غير موارد العذر إشكال، ويأتي في محله إن شاء الله تعالى. (الگلپايگاني).
* سيأتي في الجماعة. (البروجردي).
* إذا لم يكن ناويا له من أول الأمر. (الخوئي).
(4) واستنيب الثاني لإتمامها بهم. (البروجردي).
* على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. (الگلپايگاني).
* وكان الثاني ممن ائتم به لا إماما آخر على الأحوط. (النائيني).
(5) لا يخلو من إشكال. (الخوانساري).
(2) هذا وما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور إلا على بعض المباني الفاسدة لكن لا في جميعها. (الإمام الخميني).
* في قصدية الانفراد أو القصرية والإتمامية نظر، بل هذه كلها من قبيل الخط القصير والطويل من مراتب حقيقة واحدة غاية الأمر جهة الإئتمام يحتاج إلى القصد فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الإئتمام كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(3) في غير موارد العذر إشكال، ويأتي في محله إن شاء الله تعالى. (الگلپايگاني).
* سيأتي في الجماعة. (البروجردي).
* إذا لم يكن ناويا له من أول الأمر. (الخوئي).
(4) واستنيب الثاني لإتمامها بهم. (البروجردي).
* على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. (الگلپايگاني).
* وكان الثاني ممن ائتم به لا إماما آخر على الأحوط. (النائيني).
(5) لا يخلو من إشكال. (الخوانساري).