(مسألة 12): إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها (2) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء (3) الواجبة، قليلا كان أم كثيرا، أمكن تداركه (4) أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط (5) وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون
____________________
(1) فيه تأمل، بل لعله يرجع إلى ما قبله. (آل ياسين).
* بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح، والأحوط فيه البطلان أيضا. (الإمام الخميني).
* بل البطلان في المباح لا يخلو عن قوة لانتفاء الخلوص في العمل لاشتراك المؤثر الفعلي. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري، الشيرازي، الگلپايگاني).
(2) من عنوان غير راجح شرعي. (الفيروزآبادي).
(3) أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا وفي الأركان ولو سهوا.
(الإمام الخميني).
* إذا لم يكن الجزء ركنا اختص البطلان بصورة العمد. (الحكيم).
(4) إذا أمكن التدارك ولم تكن الزيادة من المبطلة فالصحة لا تخلو من قوة.
(الجواهري).
(5) الأحوط في الأجزاء المندوبة التي لا توجب الفساد من جهة أخرى الإتمام والإعادة، بل كذلك في الأجزاء الواجبة أيضا يحتاط بإتيان الجزء ثانيا
* بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح، والأحوط فيه البطلان أيضا. (الإمام الخميني).
* بل البطلان في المباح لا يخلو عن قوة لانتفاء الخلوص في العمل لاشتراك المؤثر الفعلي. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري، الشيرازي، الگلپايگاني).
(2) من عنوان غير راجح شرعي. (الفيروزآبادي).
(3) أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا وفي الأركان ولو سهوا.
(الإمام الخميني).
* إذا لم يكن الجزء ركنا اختص البطلان بصورة العمد. (الحكيم).
(4) إذا أمكن التدارك ولم تكن الزيادة من المبطلة فالصحة لا تخلو من قوة.
(الجواهري).
(5) الأحوط في الأجزاء المندوبة التي لا توجب الفساد من جهة أخرى الإتمام والإعادة، بل كذلك في الأجزاء الواجبة أيضا يحتاط بإتيان الجزء ثانيا