(مسألة 1): لو قال: الله تعالى أكبر لم يصح، ولو قال: الله أكبر من أن يوصف أو من كل شئ، فالأحوط الإتمام والإعادة (3) وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
(مسألة 2): لو قال: الله أكبار، بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل (4) كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضا.
____________________
(1) على تأمل، والأحوط أن يأتي بها مجردة غير موصولة على النحو المألوف بين المتشرعة المتلقى يدا عن يد. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط في السابق واللاحق. (الحائري).
* فيه وفيما بعده إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الجواز مع حذف الألف من لفظ الجلالة، نعم مع إثباتها لا يبعد الجواز وإن كان خلاف الاحتياط. (كاشف الغطاء).
(2) بناء على عدم جواز الوصل بالسكون وهو أحوط. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* بل الأقوى بطلان الصلاة لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة. (آقا ضياء).
(1) بل لا يخلو عن قوة إلا أن يكون تركه مخلا بالعربية. (الجواهري).
(2) لا يترك الاحتياط مهما أمكن. (الشيرازي).
(3) الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(4) ترك الاستقرار غير مبطل. (كاشف الغطاء).
* في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر لعموم " لا تعاد "، نعم لو بلغ إلى حد المشي أمكن المصير إلى بطلان الصلاة لانصراف ما هو ركن إلى غيره.
(آقا ضياء).
* على الأحوط في ترك الاستقرار. (البروجردي).
* الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا. (الجواهري).
* الأحوط في ترك الاستقرار سهوا الإتيان بالمنافي ثم استئناف التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الحائري).
* في البطلان بترك الاستقرار سهوا نظر. (الحكيم).
* على الأحوط في ترك الاستقرار، فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافي ثم التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الإمام الخميني).
* عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط في الاستقرار. (الشيرازي).
(5) وإن لم يسمع جوهر صوته. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط في السابق واللاحق. (الحائري).
* فيه وفيما بعده إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الجواز مع حذف الألف من لفظ الجلالة، نعم مع إثباتها لا يبعد الجواز وإن كان خلاف الاحتياط. (كاشف الغطاء).
(2) بناء على عدم جواز الوصل بالسكون وهو أحوط. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* بل الأقوى بطلان الصلاة لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة. (آقا ضياء).
(1) بل لا يخلو عن قوة إلا أن يكون تركه مخلا بالعربية. (الجواهري).
(2) لا يترك الاحتياط مهما أمكن. (الشيرازي).
(3) الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(4) ترك الاستقرار غير مبطل. (كاشف الغطاء).
* في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر لعموم " لا تعاد "، نعم لو بلغ إلى حد المشي أمكن المصير إلى بطلان الصلاة لانصراف ما هو ركن إلى غيره.
(آقا ضياء).
* على الأحوط في ترك الاستقرار. (البروجردي).
* الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا. (الجواهري).
* الأحوط في ترك الاستقرار سهوا الإتيان بالمنافي ثم استئناف التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الحائري).
* في البطلان بترك الاستقرار سهوا نظر. (الحكيم).
* على الأحوط في ترك الاستقرار، فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافي ثم التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الإمام الخميني).
* عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط في الاستقرار. (الشيرازي).
(5) وإن لم يسمع جوهر صوته. (الفيروزآبادي).