العاشر: العدول من القصر (2) إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
(مسألة 21): لا يجوز العدول (3) من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
(مسألة 22): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل (4) إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق (5) واللحوق.
(مسألة 23): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (6) كما لو نوى
____________________
(1) ولم يصل صلاة قبلها إتماما ولكن تقدم أن هذا الفرض وما قبله وما بعده ليست من العدول حقيقة. (البروجردي).
* ولم يكن قد صلى تماما ولم يتجاوز محل العدول. (الحكيم).
(2) الحادي عشر: العدول من صلاة الاحتياط التي تبين الاستغناء عنها إلى النافلة. (كاشف الغطاء).
(4) يعني من نفل خاص إلى نفل آخر، أما من نفل خاص إلى مطلق كما لو شرع في صلاة جعفر ورجع عن قصده في الأثناء فله جعلها نافلة مطلقة، ونظيره صوم يوم بنية الاعتكاف فيعدل عنه ويجعله صوما مطلقا. (كاشف الغطاء).
(5) مر أنه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(6) إذا تذكر بعد الدخول في الركن، وإلا فيمكن القول بصحة المعدول عنه وعليه جبران ما نقص عنه. (الإمام الخميني).
* ولم يكن قد صلى تماما ولم يتجاوز محل العدول. (الحكيم).
(2) الحادي عشر: العدول من صلاة الاحتياط التي تبين الاستغناء عنها إلى النافلة. (كاشف الغطاء).
(4) يعني من نفل خاص إلى نفل آخر، أما من نفل خاص إلى مطلق كما لو شرع في صلاة جعفر ورجع عن قصده في الأثناء فله جعلها نافلة مطلقة، ونظيره صوم يوم بنية الاعتكاف فيعدل عنه ويجعله صوما مطلقا. (كاشف الغطاء).
(5) مر أنه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(6) إذا تذكر بعد الدخول في الركن، وإلا فيمكن القول بصحة المعدول عنه وعليه جبران ما نقص عنه. (الإمام الخميني).