أحدها: في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء. إذا لم يتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب، فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء (2) ثم يصلي المغرب، ويعيد العشاء أيضا احتياطا (3). وأما إذا دخل في
____________________
إحراز العنوان والشك في الصحة والفساد من جهة أخرى لا بأس بجريان القاعدة في منشأ الشك، بل ولا بأس بجريان أصالة الصحة في عمل نفسه بعد إحراز عنوانه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(1) جواز العدول مطلقا لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط تركه. (الجواهري).
* من الواضح أن القاعدة تقتضي بطلان الصلاتين بالعدول، أما الأولى فلعدم الاستدامة، وأما الثانية فلعدم قصدها ابتداء، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه بالنية ولكن هذا في العناوين المقومة لنوع الصلاة مثل الظهر والمغرب ونحوهما مما يتشخص بها المأمور به، أما مثل الجماعة والفرادى والقصر والتمام قد يضر العدول فيها إلا أن يقوم دليل على المنع. (كاشف الغطاء).
(2) فيه نظر ولقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه. (آقا ضياء).
* ويجوز القطع. (الجواهري).
* بل يرفع اليد عنها على الأظهر وإن كان ما في المتن أحوط. (الخوئي).
* الأقوى جواز رفع اليد عنها والإتيان بالصلاتين. (الگلپايگاني).
(3) تقدم أن الأقوى عدم وجوب الإعادة. (النائيني).
* تقدم أن الأقوى صحتها، وكذا في الثاني. (البروجردي، الخوانساري).
(1) جواز العدول مطلقا لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط تركه. (الجواهري).
* من الواضح أن القاعدة تقتضي بطلان الصلاتين بالعدول، أما الأولى فلعدم الاستدامة، وأما الثانية فلعدم قصدها ابتداء، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه بالنية ولكن هذا في العناوين المقومة لنوع الصلاة مثل الظهر والمغرب ونحوهما مما يتشخص بها المأمور به، أما مثل الجماعة والفرادى والقصر والتمام قد يضر العدول فيها إلا أن يقوم دليل على المنع. (كاشف الغطاء).
(2) فيه نظر ولقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه. (آقا ضياء).
* ويجوز القطع. (الجواهري).
* بل يرفع اليد عنها على الأظهر وإن كان ما في المتن أحوط. (الخوئي).
* الأقوى جواز رفع اليد عنها والإتيان بالصلاتين. (الگلپايگاني).
(3) تقدم أن الأقوى عدم وجوب الإعادة. (النائيني).
* تقدم أن الأقوى صحتها، وكذا في الثاني. (البروجردي، الخوانساري).