(مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها، ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أم لا؟ الأقوى وجوبها (1) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا، أو إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
(مسألة 9): إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد (2).
____________________
(1) بل الأقوى العدم. (الجواهري).
* الأحوط. (الفيروزآبادي).
* لا قوة فيه، نعم هو أحوط. (البروجردي).
* بل الأحوط، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* بل الأقوى التفصيل بين أن يكون الظن الثاني من الظنون الخاصة كالبينة وخبر الثقة فيعيد أو الظنون المطلقة فلا يعيد، وأما القضاء فلا يجب فيهما.
(كاشف الغطاء).
(2) لا يعيد على الأقوى. (الجواهري).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* الأحوط. (الفيروزآبادي).
* لا قوة فيه، نعم هو أحوط. (البروجردي).
* بل الأحوط، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* بل الأقوى التفصيل بين أن يكون الظن الثاني من الظنون الخاصة كالبينة وخبر الثقة فيعيد أو الظنون المطلقة فلا يعيد، وأما القضاء فلا يجب فيهما.
(كاشف الغطاء).
(2) لا يعيد على الأقوى. (الجواهري).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).