____________________
(1) واضعا للجبهة عليه باعتماد محافظا على ما وجب من الذكر والطمأنينة وغيرهما. (الإمام الخميني).
* على نحو يصدق عليه السجود وإلا اقتصر على الإيماء. (الخوئي).
* ومع ذلك يضع الجبهة عليه عند الإمكان وإلا فيجمع بين الإيماء والانحناء رجاء. (الگلپايگاني).
* ووضع جبهته عليه على وجه يصدق السجود عليه. (البروجردي).
* فيسجد عليه معتمدا. (الحكيم).
* ووضع الجبهة عليه. (الخوانساري).
* ووضعها عليه على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
* ووضع الجبهة عليه دون العكس. (النائيني).
(2) مر حكم جميع ذلك في مبحث القيام. (الخوئي).
(3) الذي لا يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
(4) من غير مشقة. (الفيروزآبادي).
* بل لا يبعد وجوبه في هذه الصورة ويومي بذلك كما تقدم. (النائيني).
* أو وضعه عليها كما مر غير مرة. (آل ياسين).
(5) وإن كان الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* على نحو يصدق عليه السجود وإلا اقتصر على الإيماء. (الخوئي).
* ومع ذلك يضع الجبهة عليه عند الإمكان وإلا فيجمع بين الإيماء والانحناء رجاء. (الگلپايگاني).
* ووضع جبهته عليه على وجه يصدق السجود عليه. (البروجردي).
* فيسجد عليه معتمدا. (الحكيم).
* ووضع الجبهة عليه. (الخوانساري).
* ووضعها عليه على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
* ووضع الجبهة عليه دون العكس. (النائيني).
(2) مر حكم جميع ذلك في مبحث القيام. (الخوئي).
(3) الذي لا يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
(4) من غير مشقة. (الفيروزآبادي).
* بل لا يبعد وجوبه في هذه الصورة ويومي بذلك كما تقدم. (النائيني).
* أو وضعه عليها كما مر غير مرة. (آل ياسين).
(5) وإن كان الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).