(مسألة 16): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط (3) إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة.
(مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
(مسألة 18): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل
____________________
(1) لو تمكن من الإتيان ولو بتسبيحة واحدة صغيرة في حال الركوع تعينت عليه والأحوط الإتيان بالأخيرتين في حال النهوض وإن لم يتمكن منها أيضا اقتصر على الإتمام حال النهوض. (الشيرازي).
* في جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئية نظر لعدم كونهما محل ذكره بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه تأمل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء.
(الإمام الخميني).
* لكن يأتي بالذكر رجاء ولعل الثاني أقرب. (الگلپايگاني).
(2) الأحوط هو الثاني. (البروجردي).
* الأحوط اختيار ذلك. (الحكيم).
* آتيا به في كلا الحالين بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).
(3) لا يترك لقوة الاحتمال المذكورة ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
* في جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئية نظر لعدم كونهما محل ذكره بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه تأمل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء.
(الإمام الخميني).
* لكن يأتي بالذكر رجاء ولعل الثاني أقرب. (الگلپايگاني).
(2) الأحوط هو الثاني. (البروجردي).
* الأحوط اختيار ذلك. (الحكيم).
* آتيا به في كلا الحالين بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).
(3) لا يترك لقوة الاحتمال المذكورة ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).