(مسألة 3): إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مؤميا لا يبعد تقديم الثاني (5) والأحوط تكرار الصلاة (6).
(مسألة 4): لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن (7) من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائما، بل لا يجب
____________________
* لا يخلو عن إشكال فالأحوط تكرار الصلاة بالنحوين. (الخوانساري).
* ويومي معه أيضا على الاحتياط. (الخوئي).
(1) والأحوط في هذه الصورة صلاة أخرى عن جلوس. (الگلپايگاني).
(2) الأقوى تعين الإيماء قائما. (الجواهري).
(3) لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الحائري).
* الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الخوئي).
(5) بل هو الأظهر ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* بل الأول. (النائيني).
* بل تقديم الأول. (كاشف الغطاء).
(6) لا يترك. (آل ياسين، الحكيم).
(7) مر ضابط هذا الفرع في بحث القيام. (الخوئي).
* ويومي معه أيضا على الاحتياط. (الخوئي).
(1) والأحوط في هذه الصورة صلاة أخرى عن جلوس. (الگلپايگاني).
(2) الأقوى تعين الإيماء قائما. (الجواهري).
(3) لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الحائري).
* الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الخوئي).
(5) بل هو الأظهر ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* بل الأول. (النائيني).
* بل تقديم الأول. (كاشف الغطاء).
(6) لا يترك. (آل ياسين، الحكيم).
(7) مر ضابط هذا الفرع في بحث القيام. (الخوئي).