____________________
* لا يترك. (الإصفهاني).
(1) الثاني هو المتعين ويحتمل وجه ثالث وهو أن يقوم منحنيا إلى حد الراكع فيطمئن ويأتي بالذكر ثم يرفع رأسه منتصبا ويهوي للسجود إذ على تقدير كونه نسيانا للركوع لا يتعين الأول لاحتمال أن تدارك المنسي يحصل بذلك نظرا لمساعدة العرف على إلغاء ما صدر منه سهوا أو قهرا ولا يسند إليه عقلا حيث لم يقع بإرادته فمتى عاد منحنيا للحد الذي عرضه النسيان كفى في تحقق الركوع الاختياري ولكن أقوى الوجوه هو الأول ولا يلزمه زيادة القيام المتصل بالركوع إذ الفرض أن القيام الأول لم يتصل بالركوع فلا يحسب من الصلاة إلا الثاني وهو الركن أما احتمال أنه ركع ونسي الذكر والطمأنينة فهو أضعف الوجوه إذ لا يكفي في صدق الركوع وصوله إلى حد الراكع ولذا لا يقال لمن هوى للسجود أنه ركع. (كاشف الغطاء).
* هذا هو الظاهر وإعادة الصلاة بعد ذلك أحوط. (الخوئي).
(2) هذا هو المتعين من الوجهين نعم لا يترك الاحتياط بالإعادة. (البروجردي).
(3) الظاهر أنه من هذا الباب لو لم يتوقف في هذا الحد ولو آنا ما فعليه العود إلى القيام ثم الركوع وتصح صلاته وإعادتها أحوط. (الشيرازي).
(4) وهو مفروض المسألة كما لا يخفى على من تدبر عنوانها فيتعين الثاني ولا حاجة إلى الإعادة. (آل ياسين).
* لما كان مفروض هذه المسألة عروض النسيان بعد الوصول إلى حد الركوع فالمنسي حينئذ هو الذكر والطمأنينة دون نفس الركوع ويتعين الإتمام على
(1) الثاني هو المتعين ويحتمل وجه ثالث وهو أن يقوم منحنيا إلى حد الراكع فيطمئن ويأتي بالذكر ثم يرفع رأسه منتصبا ويهوي للسجود إذ على تقدير كونه نسيانا للركوع لا يتعين الأول لاحتمال أن تدارك المنسي يحصل بذلك نظرا لمساعدة العرف على إلغاء ما صدر منه سهوا أو قهرا ولا يسند إليه عقلا حيث لم يقع بإرادته فمتى عاد منحنيا للحد الذي عرضه النسيان كفى في تحقق الركوع الاختياري ولكن أقوى الوجوه هو الأول ولا يلزمه زيادة القيام المتصل بالركوع إذ الفرض أن القيام الأول لم يتصل بالركوع فلا يحسب من الصلاة إلا الثاني وهو الركن أما احتمال أنه ركع ونسي الذكر والطمأنينة فهو أضعف الوجوه إذ لا يكفي في صدق الركوع وصوله إلى حد الراكع ولذا لا يقال لمن هوى للسجود أنه ركع. (كاشف الغطاء).
* هذا هو الظاهر وإعادة الصلاة بعد ذلك أحوط. (الخوئي).
(2) هذا هو المتعين من الوجهين نعم لا يترك الاحتياط بالإعادة. (البروجردي).
(3) الظاهر أنه من هذا الباب لو لم يتوقف في هذا الحد ولو آنا ما فعليه العود إلى القيام ثم الركوع وتصح صلاته وإعادتها أحوط. (الشيرازي).
(4) وهو مفروض المسألة كما لا يخفى على من تدبر عنوانها فيتعين الثاني ولا حاجة إلى الإعادة. (آل ياسين).
* لما كان مفروض هذه المسألة عروض النسيان بعد الوصول إلى حد الركوع فالمنسي حينئذ هو الذكر والطمأنينة دون نفس الركوع ويتعين الإتمام على