(مسألة 6): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني، وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك، وإن لم يتمكن أصلا، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (2) وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط (3)
____________________
* لا يترك الاحتياط بالإعادة في جميع هذه الفروض. (الخوانساري).
* يتعين ذلك والظاهر الاجتزاء به. (الجواهري).
* بل الأظهر ذلك بلا حاجة إلى الإعادة. (الخوئي).
(1) في الصلاة الإيمائية بل مطلقا على تأمل فيه مطلقا. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) الظاهر كفاية الإيماء بالرأس. (الجواهري).
* لا تبعد كفاية الإيماء حينئذ وإن كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط.
(الخوئي).
(3) الأقوى الإجتزاء بإتيانه على حاله مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة الإيماء لخروج انحنائه حينئذ عن الاختيارية فلا تصلح حينئذ للجزئية للعبادة.
(آقا ضياء) * مع قصده من البقاء على هذه الحالة والإيماء ما هو الركوع منهما في علم الله وكذا الكلام فيما بعده. (الخوانساري).
* بل الأحوط أن يجمع بين إبقاء تلك الحالة والإيماء بالرأس والإتيان بالذكر بقصد القربة إن لم يتمكن والإتيان بما ذكر ثم الانحناء اليسير والإتيان بالذكر بقصد القربة أيضا إن تمكن منه. (الحائري).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* بل الأحوط له الانحناء لو تمكن. (الشيرازي).
* إن لم يتمكن من الركوع جالسا وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الإيماء والغمض. (الگلپايگاني).
(1) على الأحوط كما مر. (الخوئي).
(2) فيه تأمل والأحوط العدم. (الجواهري).
* يتعين ذلك والظاهر الاجتزاء به. (الجواهري).
* بل الأظهر ذلك بلا حاجة إلى الإعادة. (الخوئي).
(1) في الصلاة الإيمائية بل مطلقا على تأمل فيه مطلقا. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) الظاهر كفاية الإيماء بالرأس. (الجواهري).
* لا تبعد كفاية الإيماء حينئذ وإن كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط.
(الخوئي).
(3) الأقوى الإجتزاء بإتيانه على حاله مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة الإيماء لخروج انحنائه حينئذ عن الاختيارية فلا تصلح حينئذ للجزئية للعبادة.
(آقا ضياء) * مع قصده من البقاء على هذه الحالة والإيماء ما هو الركوع منهما في علم الله وكذا الكلام فيما بعده. (الخوانساري).
* بل الأحوط أن يجمع بين إبقاء تلك الحالة والإيماء بالرأس والإتيان بالذكر بقصد القربة إن لم يتمكن والإتيان بما ذكر ثم الانحناء اليسير والإتيان بالذكر بقصد القربة أيضا إن تمكن منه. (الحائري).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* بل الأحوط له الانحناء لو تمكن. (الشيرازي).
* إن لم يتمكن من الركوع جالسا وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الإيماء والغمض. (الگلپايگاني).
(1) على الأحوط كما مر. (الخوئي).
(2) فيه تأمل والأحوط العدم. (الجواهري).