(مسألة 1): لا يجب وضع اليدين (4) على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.
(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن (5) ولا ينتقل إلى الجلوس،
____________________
(1) في الذكر الواجب وأما المندوب فلا تبعد الصحة. (الشيرازي).
* في البطلان بترك الطمأنينة في الذكرى المندوب إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) لا يترك بعد إتمام الصلاة. (الخوانساري).
(3) أما لو كان ناسيا فإن ذكر بعد السجود مضى وإلا تداركه لاحتمال وجوبه مستقلا أو مقدمة للسجود فينتصب ثم يسجد أما لو كان وصفا للركوع فيقوم منحنيا ثم ينتصب فيكون متمما للركوع الأول لا ركوع ثاني. (كاشف الغطاء).
(4) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بوضعهما عليهما مع الإمكان. (الإصفهاني).
* وإن كان هو الأحوط بل لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط بوضع اليدين. (الخوانساري).
* الأحوط عدم تركه لظهور بعض الأخبار في وجوبه. (كاشف الغطاء).
(5) ويأتي بصلاة أخرى موميا أيضا على الأحوط. (الحائري).
* في البطلان بترك الطمأنينة في الذكرى المندوب إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) لا يترك بعد إتمام الصلاة. (الخوانساري).
(3) أما لو كان ناسيا فإن ذكر بعد السجود مضى وإلا تداركه لاحتمال وجوبه مستقلا أو مقدمة للسجود فينتصب ثم يسجد أما لو كان وصفا للركوع فيقوم منحنيا ثم ينتصب فيكون متمما للركوع الأول لا ركوع ثاني. (كاشف الغطاء).
(4) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بوضعهما عليهما مع الإمكان. (الإصفهاني).
* وإن كان هو الأحوط بل لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط بوضع اليدين. (الخوانساري).
* الأحوط عدم تركه لظهور بعض الأخبار في وجوبه. (كاشف الغطاء).
(5) ويأتي بصلاة أخرى موميا أيضا على الأحوط. (الحائري).