(مسألة 11): إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه (1) في تلك الحالة.
(مسألة 12): إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز (2) ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد (3).
(مسألة 13): في ضيق الوقت يجب الاقتصار (4) على المرة في التسبيحات الأربعة.
(مسألة 14): يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.
(مسألة 15): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين (5) مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر (6) لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة
____________________
(1) لا بأس بتركه. (الخوئي).
(2) ممنوع. (الحكيم).
* بل لا يجب في وجه كما سيجئ والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة.
(آل ياسين).
(3) لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوئي).
(4) هذا محل إشكال إلا أن يحرز أهمية حفظ الوقت. (الخوانساري).
(5) على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(6) لا بأس بالقراءة مع الشك بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام
(2) ممنوع. (الحكيم).
* بل لا يجب في وجه كما سيجئ والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة.
(آل ياسين).
(3) لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوئي).
(4) هذا محل إشكال إلا أن يحرز أهمية حفظ الوقت. (الخوانساري).
(5) على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(6) لا بأس بالقراءة مع الشك بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام