(مسألة 9): لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته، وعليه سجدتا السهو للنقيصة (2) ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
(مسألة 10): لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان
____________________
(1) على الأحوط. (الگلپايگاني، الإصفهاني).
* في وجوب سجود السهو نظر. (الجواهري).
* لا يجب لزيادتها وكذا لنقيصتها في المسألة الآتية. (الإمام الخميني).
* على الأحوط الأولى. وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* استحبابا. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
* على الأحوط الأولى وكذا في المسألة الآتية. (الخوئي).
* على الأحوط فيها وفيما بعدها. (البروجردي، الخوانساري).
* على الأحوط وكذا في المسألة الآتية. (الحكيم).
(2) مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
(1) بل يأتي بها رجاء إن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار.
(الگلپايگاني).
* هذا محل إشكال وأما بعد الدخول في الاستغفار فالاعتناء لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
* بل يرجع ويقرأهما بنية القربة المطلقة على الأحوط. (النائيني).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* فيه إشكال لعدم تجاوز المحل فيجب رجوعه. (آقا ضياء).
* على تأمل في هذه الصورة أحوطه العود والتدارك بقصد القربة المطلقة.
(آل ياسين).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده. (الخوئي).
(2) الأحوط العود إلى القيام والاتيان بهما بقصد القربة المطلقة وكذا لو شك في التسبيح بعد الدخول في الاستغفار. (النائيني).
* بناء على ترتب الاستغفار على التسبيح ولم يظهر لي وجهه. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحكيم).
(3) لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الأولى.
(الخوئي).
(4) قصد الوجوب لا يضر. (الجواهري).
* في وجوب سجود السهو نظر. (الجواهري).
* لا يجب لزيادتها وكذا لنقيصتها في المسألة الآتية. (الإمام الخميني).
* على الأحوط الأولى. وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* استحبابا. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
* على الأحوط الأولى وكذا في المسألة الآتية. (الخوئي).
* على الأحوط فيها وفيما بعدها. (البروجردي، الخوانساري).
* على الأحوط وكذا في المسألة الآتية. (الحكيم).
(2) مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
(1) بل يأتي بها رجاء إن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار.
(الگلپايگاني).
* هذا محل إشكال وأما بعد الدخول في الاستغفار فالاعتناء لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
* بل يرجع ويقرأهما بنية القربة المطلقة على الأحوط. (النائيني).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* فيه إشكال لعدم تجاوز المحل فيجب رجوعه. (آقا ضياء).
* على تأمل في هذه الصورة أحوطه العود والتدارك بقصد القربة المطلقة.
(آل ياسين).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده. (الخوئي).
(2) الأحوط العود إلى القيام والاتيان بهما بقصد القربة المطلقة وكذا لو شك في التسبيح بعد الدخول في الاستغفار. (النائيني).
* بناء على ترتب الاستغفار على التسبيح ولم يظهر لي وجهه. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحكيم).
(3) لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الأولى.
(الخوئي).
(4) قصد الوجوب لا يضر. (الجواهري).