(مسألة 58): يجوز (2) في كفوا أحد أربعة وجوه: كفؤا بضم الفاء وبالهمزة، وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة، وكفوا بضم الفاء وبالواو، وكفوا بسكون الفاء وبالواو، وإن كان الأحوط (3) ترك الأخيرة.
(مسألة 59): إذا لم يدر إعراب (4) كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم. ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين لأن الغلط من الوجهين ملحق (5) بكلام الآدميين.
(مسألة 60): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية،
____________________
(1) الأولى اختياره. (النائيني).
* الأحوط القراءة بالصاد وإن لا يبعد جواز ما ذكر والأولى الأحوط قراءة الحمد والتوحيد على النحو المعروف بين عامة الناس والمكتوب في المصحف. (الإمام الخميني).
* الأحوط هو القراءة بالصاد. (البروجردي).
(2) مر التأمل في غير المرسوم. (الجواهري).
(3) والأولى الأول. (الحكيم).
(4) مر في إعراب آخر الكلمة أن وجوب التعلم فيما إذا أراد الوصل نعم يجب ذلك فيما يجب الوصل وكان تركه ملحقا بالملحون. (الإمام الخميني).
(5) في اطلاقه منع ظاهر. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* عدم اللحوق أقرب والأحوط الترك. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* الأحوط القراءة بالصاد وإن لا يبعد جواز ما ذكر والأولى الأحوط قراءة الحمد والتوحيد على النحو المعروف بين عامة الناس والمكتوب في المصحف. (الإمام الخميني).
* الأحوط هو القراءة بالصاد. (البروجردي).
(2) مر التأمل في غير المرسوم. (الجواهري).
(3) والأولى الأول. (الحكيم).
(4) مر في إعراب آخر الكلمة أن وجوب التعلم فيما إذا أراد الوصل نعم يجب ذلك فيما يجب الوصل وكان تركه ملحقا بالملحون. (الإمام الخميني).
(5) في اطلاقه منع ظاهر. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* عدم اللحوق أقرب والأحوط الترك. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).