(مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، وفي الأخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
(مسألة 4): يجب فيهما الإخفات (2) سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا قرأ الحمد يستحب (3) الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط (4).
(مسألة 5): إذا أجهر عمدا بطلت (5) صلاته، وأما إذا أجهر جهلا
____________________
* لا يبعد بمقتضى الجمع بين الأخبار القول برجحان القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ومساواتهما للمنفرد. (الحائري).
* في ثبوت الأفضلية في الإمام مطلقا وفي المأموم في الصلوات الاخفاتية إشكال نعم لا يبعد ذلك للمنفرد وأما المأموم في الصلوات الجهرية فالأحوط له اختيار التسبيح. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من القراءة وأما في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوبا اختيار التسبيح).
(1) فيهما إشكال. (الحكيم).
(2) وجوب إخفات التسبيح محل تأمل والأقرب التخيير ولا يبعد كون القراءة مثله والأحوط الإخفات. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
(3) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(4) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(5) بل الصحة أقرب. (الجواهري).
* في ثبوت الأفضلية في الإمام مطلقا وفي المأموم في الصلوات الاخفاتية إشكال نعم لا يبعد ذلك للمنفرد وأما المأموم في الصلوات الجهرية فالأحوط له اختيار التسبيح. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من القراءة وأما في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوبا اختيار التسبيح).
(1) فيهما إشكال. (الحكيم).
(2) وجوب إخفات التسبيح محل تأمل والأقرب التخيير ولا يبعد كون القراءة مثله والأحوط الإخفات. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
(3) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(4) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(5) بل الصحة أقرب. (الجواهري).