(مسألة 6): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم. ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم (2) إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية (3) ولا يلزم أن يكون بلغته، وإن كان أحوط (4) ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية، وإن كانت بالعربية، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا (5) قدم على الملحون والترجمة.
(مسألة 7): الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه (6).
____________________
(1) بأن يكون من مجرد حركة اللسان والشفة. (النائيني).
(2) إذا تحقق العجز واحتمل تجدد القدرة فلا يبعد جواز الدخول في بدلها.
(الجواهري).
(3) على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الحكيم).
(5) مواليا بين حروفها. (البروجردي).
* مع مراعاة الموالاة العرفية. (الإمام الخميني).
* بحيث لم تخرج عن صورة التكبير. (الشيرازي).
(6) وعقد قلبه بمعناها. (الفيروزآبادي).
(2) إذا تحقق العجز واحتمل تجدد القدرة فلا يبعد جواز الدخول في بدلها.
(الجواهري).
(3) على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الحكيم).
(5) مواليا بين حروفها. (البروجردي).
* مع مراعاة الموالاة العرفية. (الإمام الخميني).
* بحيث لم تخرج عن صورة التكبير. (الشيرازي).
(6) وعقد قلبه بمعناها. (الفيروزآبادي).