(مسألة 27): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين (2) إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا وقد مر سابقا (3).
____________________
* بل أقوى. (الحكيم، الخوانساري).
* لا يترك. (الشيرازي).
(1) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(2) حتى في الظهرين. (الفيروزآبادي).
* حتى فيهما. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(3) مع إعراض الأصحاب مشكل. (الخوانساري).
* مجرد صحة الرواية مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية.
(آقا ضياء).
* وقد مر أن الأحوط العدول ثم الإتيان بأربع بقصد ما في الذمة. (الإصفهاني).
* وقد عرفت الاحتياط في المسألة سابقا. (آل ياسين).
* وقد مر أن الأقوى خلافه والصحيحة شاذة فلا عمل عليها. (البروجردي).
* وقد مر أن الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة. (الجواهري).
* وقد مر الإشكال فيه. (الحائري).
* مر أن الأصح عدم العمل بالصحيحة. (الحكيم).
* وقد تقدم الكلام فيه. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى منه.
* وقد مر إعراض الأصحاب عنه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الشيرازي).
(1) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(2) حتى في الظهرين. (الفيروزآبادي).
* حتى فيهما. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(3) مع إعراض الأصحاب مشكل. (الخوانساري).
* مجرد صحة الرواية مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية.
(آقا ضياء).
* وقد مر أن الأحوط العدول ثم الإتيان بأربع بقصد ما في الذمة. (الإصفهاني).
* وقد عرفت الاحتياط في المسألة سابقا. (آل ياسين).
* وقد مر أن الأقوى خلافه والصحيحة شاذة فلا عمل عليها. (البروجردي).
* وقد مر أن الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة. (الجواهري).
* وقد مر الإشكال فيه. (الحائري).
* مر أن الأصح عدم العمل بالصحيحة. (الحكيم).
* وقد تقدم الكلام فيه. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى منه.
* وقد مر إعراض الأصحاب عنه. (الفيروزآبادي).