(مسألة 10): العجب المتأخر (1) لا يكون مبطلا، بخلاف المقارن، فإنه مبطل على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه.
(مسألة 11): غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل (2) كالرياء،
____________________
* إذا لم يرجع إلى الرياء بالفعل المقرون بترك الأضداد. (الحكيم).
* فيه إشكال، بل كونه مضرا لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* بشرط أن لا يسري إلى فعل العبادة. (النائيني).
(1) العجب نوعان: أحدهما: إعظام العبادة والابتهاج بتوفيق الله لها وهذا غير قادح، والثاني: الاعتداد بالنفس وإعظامها حيث جاءت بهذا الفعل المعجب وهو وإن كان في حد نفسه من أعظم الكبائر بل من المهلكات وأن المعصية لعلها خير من هذه العبادة وسيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك ولكن إبطاله للعبادة غير معلوم، بل هو من قبيل مقارنة العبادة بالمعصية، أما لو وقع بعد الفراغ من العمل فلا إشكال في صحته. (كاشف الغطاء).
(2) مجرد اتحاده مع العمل أو جزئه لا يوجب الإبطال على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* مطلقا سواء كان تابعا بالقصد أو مقصودا بالأصالة. نعم لو لم يكن من قبيل الغاية للفعل العبادي لم يبطل، أما لو كان غاية وقلنا إن المأتي به لغاية محرمة حرام كان حكمه حكم المتحد بالوجود في الحرمة فيفسد مطلقا، وإن لم نقل بأن القربة ولكن رجح بعض أفراده لداع غير القربة كاختيار الماء الحار للوضوء في الشتاء والبارد في الصيف أو المكان الدافئ للصلاة وإجهار الإمام صوته لإعلام المأمومين فالأظهر الصحة في الجميع.
وبالجملة فالضمائم المباحة إذا لم تكن لا سببا ولا جزء سبب للفعل بل سبب لخصوصيات تقارن الفعل فهي غير قادحة في صحة العمل، بل ويمكن ذلك حتى في غير المباحة.
ومن هذه الضابطة يعلم حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء للصلاة وغيرها كما لو قصد بركوعه ركوع الصلاة وتناول شئ من الأرض أو وضع شئ وبسلامه سلام الصلاة وسلام التحية، وفي صورة البطلان لو تداركه فالأقوى الصحة كما سبق. (كاشف الغطاء).
(1) إن كانت الضميمة راجحة فلا منافاة بينها وبين القربة والإخلاص في العمل.
(الفيروزآبادي).
(2) إن كانت الضميمة في الخصوصية دون أصل العمل، وإلا فالصحة مشكلة خصوصا مع استقلالها. (الگلپايگاني).
* إن كانت الضميمة مؤثرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأما إن كانت مؤثرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).
* إن كانت الضميمة جزء للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلالي فلا يبعد القول بالبطلان. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل كونه مضرا لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* بشرط أن لا يسري إلى فعل العبادة. (النائيني).
(1) العجب نوعان: أحدهما: إعظام العبادة والابتهاج بتوفيق الله لها وهذا غير قادح، والثاني: الاعتداد بالنفس وإعظامها حيث جاءت بهذا الفعل المعجب وهو وإن كان في حد نفسه من أعظم الكبائر بل من المهلكات وأن المعصية لعلها خير من هذه العبادة وسيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك ولكن إبطاله للعبادة غير معلوم، بل هو من قبيل مقارنة العبادة بالمعصية، أما لو وقع بعد الفراغ من العمل فلا إشكال في صحته. (كاشف الغطاء).
(2) مجرد اتحاده مع العمل أو جزئه لا يوجب الإبطال على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* مطلقا سواء كان تابعا بالقصد أو مقصودا بالأصالة. نعم لو لم يكن من قبيل الغاية للفعل العبادي لم يبطل، أما لو كان غاية وقلنا إن المأتي به لغاية محرمة حرام كان حكمه حكم المتحد بالوجود في الحرمة فيفسد مطلقا، وإن لم نقل بأن القربة ولكن رجح بعض أفراده لداع غير القربة كاختيار الماء الحار للوضوء في الشتاء والبارد في الصيف أو المكان الدافئ للصلاة وإجهار الإمام صوته لإعلام المأمومين فالأظهر الصحة في الجميع.
وبالجملة فالضمائم المباحة إذا لم تكن لا سببا ولا جزء سبب للفعل بل سبب لخصوصيات تقارن الفعل فهي غير قادحة في صحة العمل، بل ويمكن ذلك حتى في غير المباحة.
ومن هذه الضابطة يعلم حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء للصلاة وغيرها كما لو قصد بركوعه ركوع الصلاة وتناول شئ من الأرض أو وضع شئ وبسلامه سلام الصلاة وسلام التحية، وفي صورة البطلان لو تداركه فالأقوى الصحة كما سبق. (كاشف الغطاء).
(1) إن كانت الضميمة راجحة فلا منافاة بينها وبين القربة والإخلاص في العمل.
(الفيروزآبادي).
(2) إن كانت الضميمة في الخصوصية دون أصل العمل، وإلا فالصحة مشكلة خصوصا مع استقلالها. (الگلپايگاني).
* إن كانت الضميمة مؤثرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأما إن كانت مؤثرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).
* إن كانت الضميمة جزء للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلالي فلا يبعد القول بالبطلان. (الإمام الخميني).