(مسألة 4): لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي الإجمال. نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية (2).
(مسألة 5): لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة (3) ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة، ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان (4) بها.
(مسألة 6): الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة، خصوصا في صلاة الاحتياط (5) للشكوك،
____________________
* وهو الأقوى. (النائيني).
(1) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
(2) بل في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمر الصلاة. (الإمام الخميني).
* لا بأس به بعد كونه بانيا على امتثال الجميع إلا إذا شرع في أمر كل واحد بنحو الاستقلال، وإلا فتشريعه في مقام التطبيق أيضا غير مضر. (آقا ضياء).
* إذا كان ناويا من أول الأمر للجميع على النحو المشروع فالظاهر الصحة وإن نوى الاستقلال. (الحكيم).
(3) بشرط أن لا ينوي وجوبها. (النائيني).
* الظاهر أن الأجزاء المستحبة يؤتى بها بقصد الأمر الندبي غير أمر الصلاة ويكفي قصده إجمالا. (الحكيم).
(4) مع قصد القربة. (آقا ضياء).
(5) لا يترك الاحتياط فيها. (الإصفهاني).
* بل البطلان فيها معه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط فيها بل البطلان لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط فيها. (الگلپايگاني).
(1) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
(2) بل في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمر الصلاة. (الإمام الخميني).
* لا بأس به بعد كونه بانيا على امتثال الجميع إلا إذا شرع في أمر كل واحد بنحو الاستقلال، وإلا فتشريعه في مقام التطبيق أيضا غير مضر. (آقا ضياء).
* إذا كان ناويا من أول الأمر للجميع على النحو المشروع فالظاهر الصحة وإن نوى الاستقلال. (الحكيم).
(3) بشرط أن لا ينوي وجوبها. (النائيني).
* الظاهر أن الأجزاء المستحبة يؤتى بها بقصد الأمر الندبي غير أمر الصلاة ويكفي قصده إجمالا. (الحكيم).
(4) مع قصد القربة. (آقا ضياء).
(5) لا يترك الاحتياط فيها. (الإصفهاني).
* بل البطلان فيها معه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط فيها بل البطلان لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط فيها. (الگلپايگاني).