العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا (1)، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه (2) عرفا وإلا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا.
والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع (3) بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا
____________________
* بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظن. (البروجردي).
* بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده. (آقا ضياء).
(1) الأولوية الظنية غير كافية، نعم لو كان للكلام إطلاق أو كان الكلام الملقى بحيث يفهم العرف منه بإلقاء الخصوصية الإذن فيها لا إشكال فيه.
(الإمام الخميني).
* لا يعتبر الرضا الفعلي، بل يكفي الرضا على تقدير التنبيه. (الحكيم).
(2) بل وإن لم يستفد إذا كان الرضا التقديري لازما له. (الحكيم).
(3) بل يكفي الظهور في مثل هذه الأفعال الموضوعة في العرف للإفادة لاحتجاج العقلاء بها على حد احتجاجهم بالألفاظ. (البروجردي).
* يكفي ظهور الفعل إذا كان حجة على ذلك عند العقلاء. (الحكيم).
* لا يبعد اعتبار الظهور الفعلي كالقولي، لكن الأحوط ترك التصرف إلا مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الإمام الخميني).
* بل يكفي الظن الاطمئناني كما عليه السيرة. (آل ياسين).
* لا يعتبر القطع قطعا ويكفي شاهد الحال عرفا. (الجواهري).
* وفي حكمه الاطمئنان به. (الخوئي).
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست