(مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة موميا للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهد، لكن الأحوط (3) مع عدم الحرج الجلوس لهما
____________________
ظهر الكف في مرتبته. (الحكيم).
* بل الأحوط الجمع بينهما. (آل ياسين).
* بل تقديم الثاني هو الأحوط. (البروجردي).
(1) مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة، وكذا في التراب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
(2) الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض. (الخوئي).
(3) بل هو الأقوى حيث لا ضرر ولا حرج، ومعهما يقوى البطلان وإن تحملهما.
(آل ياسين).
* بل الأقوى في مورد الفرض. (البروجردي).
* في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهد قائما أحوط.
(الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* بل الأحوط الجمع بينهما. (آل ياسين).
* بل تقديم الثاني هو الأحوط. (البروجردي).
(1) مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة، وكذا في التراب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
(2) الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض. (الخوئي).
(3) بل هو الأقوى حيث لا ضرر ولا حرج، ومعهما يقوى البطلان وإن تحملهما.
(آل ياسين).
* بل الأقوى في مورد الفرض. (البروجردي).
* في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهد قائما أحوط.
(الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).