____________________
المتداولة المعمولة، وأولى بذلك الدين الغير المستغرق، بل لا يبعد جواز التصرفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحل الحق مع بنائهم على أداء الدين وعدم تسامحهم فيه في غير المستغرق. (الإمام الخميني).
* الظاهر جوازه لولي الميت أو من يأذن له الولي. (الحكيم).
(1) فيه إشكال، بل له التصرف في الزائد عن دينه، بل حق الديان بالتركة حينئذ من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها. (آقا ضياء).
* على الأحوط، والقول بجواز التصرف إلى أن يبقى مقدار ما يوفى به الدين مع العزم على الوفاء غير بعيد. (آل ياسين).
* الظاهر جوازه فيما زاد على الدين إذا كان بإذن الولي وإن كان مشاعا.
(الحكيم).
* حكمه حكم المسألة السابقة. (الشيرازي).
(2) الأحوط بل الأقوى اعتبار إذن ولي الميت بالوصاية أو الحكومة أيضا، إذ الحق ليس منحصرا بالغرماء بل الظاهر كونه للميت ابتداءا ولهم بالتبع.
(البروجردي).
* الظاهر أنه لا دخل لرضا الديان في الجواز إلا أن يرجع رضاهم إلى إبراء ذمة الميت. (الحكيم).
* الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرف بلا حاجة إلى إحراز رضاء الديان. (الخوئي).
(3) قد مر التأمل في ذلك. (الإصفهاني).
* الظاهر جوازه لولي الميت أو من يأذن له الولي. (الحكيم).
(1) فيه إشكال، بل له التصرف في الزائد عن دينه، بل حق الديان بالتركة حينئذ من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها. (آقا ضياء).
* على الأحوط، والقول بجواز التصرف إلى أن يبقى مقدار ما يوفى به الدين مع العزم على الوفاء غير بعيد. (آل ياسين).
* الظاهر جوازه فيما زاد على الدين إذا كان بإذن الولي وإن كان مشاعا.
(الحكيم).
* حكمه حكم المسألة السابقة. (الشيرازي).
(2) الأحوط بل الأقوى اعتبار إذن ولي الميت بالوصاية أو الحكومة أيضا، إذ الحق ليس منحصرا بالغرماء بل الظاهر كونه للميت ابتداءا ولهم بالتبع.
(البروجردي).
* الظاهر أنه لا دخل لرضا الديان في الجواز إلا أن يرجع رضاهم إلى إبراء ذمة الميت. (الحكيم).
* الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرف بلا حاجة إلى إحراز رضاء الديان. (الخوئي).
(3) قد مر التأمل في ذلك. (الإصفهاني).