____________________
(1) لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان. (الخوئي).
(وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان هذا في غير حال التقية وأما فيها فيجوز السجود على ما يتحقق به التقية).
* جواز السجود على مطلق الثوب وإن لم يكن من القطن والكتان غير بعيد وإن كان تقديمهما أحوط. (الحائري).
* فإن لم يمكن فعلى ثوبه مطلقا، وإن لم يمكن فعلى ظهر كفه، ولا يتخير بينه وبين المعادن فضلا عن تقدمها عليه، نعم لو تعذر سجد على ما تيسر من دون ترتيب. (كاشف الغطاء).
(2) في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان، ومع فقدانه يسجد على ظهر كفه، ثم على المعادن. (الإمام الخميني).
* في تقديم المعادن الخارجة عن صدق الأرض على ظهر الكف تأمل، والأحوط تقديمه عليهما. (الحائري).
* أو على غيرها مما لا يصح السجود عليه في حال الاختيار. (الخوئي).
* في تقديم القطن والكتان على المعادن إشكال، نعم تقديمهما على ظهر الكف قوي، وبعد فقدهما ظهر الكف وغيرها سواء. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى تقديم الثاني. (الإصفهاني).
* بل الأحوط تقديم الثاني. (الخوانساري).
* بل الثاني أحوط إن لم يكن أقوى. (الگلپايگاني).
* بل الثاني، وأحوط منه الجمع بين المعدن والثوب في مرتبته وبينه وبين
(وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان هذا في غير حال التقية وأما فيها فيجوز السجود على ما يتحقق به التقية).
* جواز السجود على مطلق الثوب وإن لم يكن من القطن والكتان غير بعيد وإن كان تقديمهما أحوط. (الحائري).
* فإن لم يمكن فعلى ثوبه مطلقا، وإن لم يمكن فعلى ظهر كفه، ولا يتخير بينه وبين المعادن فضلا عن تقدمها عليه، نعم لو تعذر سجد على ما تيسر من دون ترتيب. (كاشف الغطاء).
(2) في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان، ومع فقدانه يسجد على ظهر كفه، ثم على المعادن. (الإمام الخميني).
* في تقديم المعادن الخارجة عن صدق الأرض على ظهر الكف تأمل، والأحوط تقديمه عليهما. (الحائري).
* أو على غيرها مما لا يصح السجود عليه في حال الاختيار. (الخوئي).
* في تقديم القطن والكتان على المعادن إشكال، نعم تقديمهما على ظهر الكف قوي، وبعد فقدهما ظهر الكف وغيرها سواء. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى تقديم الثاني. (الإصفهاني).
* بل الأحوط تقديم الثاني. (الخوانساري).
* بل الثاني أحوط إن لم يكن أقوى. (الگلپايگاني).
* بل الثاني، وأحوط منه الجمع بين المعدن والثوب في مرتبته وبينه وبين