ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن.
وفي كفاية شهادة العدلين (2) مع إمكان تحصيل العلم إشكال، ومع
____________________
(1) بل المراد بها هو السمت الذي يعلم بحسب وضع الأرض ونسبة أجزائها بعضا إلى بعض بعدم خروج الكعبة عنه وتتساوى أجزاؤه في احتمال المحاذاة لها، وهذا هو الأقوى. (البروجردي).
* كلامه (قدس سره) هنا مضطرب، فإن الجهة العرفية المسامحية هي المحاذاة العرفية التي اكتفى بها في صدر كلامه. والتحقيق أن القبلة للقريب والبعيد شئ واحد وهو الكعبة ولكن التوجه إليها يختلف فيهما، ففي القريب لا يتحقق إلا بمواجهة العين، وفي البعيد يتحقق بمواجهة الجهة وهي السمت الخاص الذي يضاف إليها بالنسبة إلى بلد المصلي أو موقفه فيقال عرفا: إن الكعبة جنوبية أو شمالية أو على درجتين من الجنوب إلى المغرب أو إلى المشرق وهكذا. ويجزي التوجه حتى حال الاختيار، فلا يجب تحري الأقرب إلى العين نعم لو اتفق له حصول العلم بعينها أو بالأقرب إليها وجب التوجه إليه ولا يجوز الانحراف عنه عمدا. وإذا تعذر السمت الخاص وجب السمت المطلق، وهو ما بين المشرق والمغرب شمالا أو جنوبا فإنه قبلة المتحير متحريا الأقرب فالأقرب حسب الإمكان، فالتوجه إلى الكعبة نظير التوجه إلى قبر النبي أو الحسين (عليهما السلام) في زيارتهما من قرب أو بعد لا يراد منه بالنسبة إلى النائي الغير المتمكن من المشاهدة إلا التوجه إلى الجهة بالنحو المتقدم. (كاشف الغطاء).
(2) الأظهر الكفاية إذا كان مستندها الحس لا الحدس. (الحكيم).
* الأقوى حجية البينة بل خبر الثقة العارف في الموضوعات مطلقا ومنها القبلة إذا كان الإخبار عن حس فيجوز الاكتفاء بهما حتى مع إمكان تحصيل العلم،
* كلامه (قدس سره) هنا مضطرب، فإن الجهة العرفية المسامحية هي المحاذاة العرفية التي اكتفى بها في صدر كلامه. والتحقيق أن القبلة للقريب والبعيد شئ واحد وهو الكعبة ولكن التوجه إليها يختلف فيهما، ففي القريب لا يتحقق إلا بمواجهة العين، وفي البعيد يتحقق بمواجهة الجهة وهي السمت الخاص الذي يضاف إليها بالنسبة إلى بلد المصلي أو موقفه فيقال عرفا: إن الكعبة جنوبية أو شمالية أو على درجتين من الجنوب إلى المغرب أو إلى المشرق وهكذا. ويجزي التوجه حتى حال الاختيار، فلا يجب تحري الأقرب إلى العين نعم لو اتفق له حصول العلم بعينها أو بالأقرب إليها وجب التوجه إليه ولا يجوز الانحراف عنه عمدا. وإذا تعذر السمت الخاص وجب السمت المطلق، وهو ما بين المشرق والمغرب شمالا أو جنوبا فإنه قبلة المتحير متحريا الأقرب فالأقرب حسب الإمكان، فالتوجه إلى الكعبة نظير التوجه إلى قبر النبي أو الحسين (عليهما السلام) في زيارتهما من قرب أو بعد لا يراد منه بالنسبة إلى النائي الغير المتمكن من المشاهدة إلا التوجه إلى الجهة بالنحو المتقدم. (كاشف الغطاء).
(2) الأظهر الكفاية إذا كان مستندها الحس لا الحدس. (الحكيم).
* الأقوى حجية البينة بل خبر الثقة العارف في الموضوعات مطلقا ومنها القبلة إذا كان الإخبار عن حس فيجوز الاكتفاء بهما حتى مع إمكان تحصيل العلم،