(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار (4) صحت صلاته، ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب
____________________
* قد تقدم الإشكال في إطلاقه. (آقا ضياء).
* لكنه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك. (الخوئي).
(1) وكذا مع رجاء زواله. (آل ياسين، الحكيم).
* بل ومع احتمال زواله أيضا محل إشكال. (البروجردي).
* مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمم، إلا إذا بلغ حدا أخاف الفوت. (الإمام الخميني).
* ومع رجائه الأحوط التأخير أيضا. (الحائري).
(2) بل الأقوى عدم الجواز. (الخوانساري).
(3) بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير، وإلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال للاستصحاب المزبور.
(آقا ضياء).
* بل بشرط اليأس عن زواله إلى آخر وقتها، نعم يجوز له الإتيان رجاء مع الشك. (آل ياسين).
* وعدم احتماله أيضا. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) مع وجود العذر المسوغ للتيمم غير ضيق الوقت. (الإصفهاني).
* وكان له عذر مسوغ للتيمم غير ضيق الوقت. (الحكيم).
* في عذر غير ضيق الوقت. (الإمام الخميني).
* لكنه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك. (الخوئي).
(1) وكذا مع رجاء زواله. (آل ياسين، الحكيم).
* بل ومع احتمال زواله أيضا محل إشكال. (البروجردي).
* مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمم، إلا إذا بلغ حدا أخاف الفوت. (الإمام الخميني).
* ومع رجائه الأحوط التأخير أيضا. (الحائري).
(2) بل الأقوى عدم الجواز. (الخوانساري).
(3) بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير، وإلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال للاستصحاب المزبور.
(آقا ضياء).
* بل بشرط اليأس عن زواله إلى آخر وقتها، نعم يجوز له الإتيان رجاء مع الشك. (آل ياسين).
* وعدم احتماله أيضا. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) مع وجود العذر المسوغ للتيمم غير ضيق الوقت. (الإصفهاني).
* وكان له عذر مسوغ للتيمم غير ضيق الوقت. (الحكيم).
* في عذر غير ضيق الوقت. (الإمام الخميني).