____________________
(1) قد تقدم أنه مع الشك في الجزء الأخير يكفي في عدم الاعتناء به تحقق الفراغ البنائي. (الحكيم).
* الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة. (الخوئي).
(2) قد تقدم أن تجاوز المحل لا أثر له هنا فيجب الإتيان به وبما بعده.
(البروجردي).
(3) لا يترك جدا، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما يظهر من شيخنا العلامة دعوى إطباقهم عليه. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط في الشك في الأثناء مطلقا. (الحائري).
(4) بل الاعتناء قوي في هذه الصورة إذا كان الشك في الجزء الأخير.
(البروجردي).
* بل لا بد من الانتقال إلى حالة أخرى إذا كان المشكوك فيه الجزء الأخير منه.
(آل ياسين).
* الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة. (الخوئي).
(2) قد تقدم أن تجاوز المحل لا أثر له هنا فيجب الإتيان به وبما بعده.
(البروجردي).
(3) لا يترك جدا، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما يظهر من شيخنا العلامة دعوى إطباقهم عليه. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط في الشك في الأثناء مطلقا. (الحائري).
(4) بل الاعتناء قوي في هذه الصورة إذا كان الشك في الجزء الأخير.
(البروجردي).
* بل لا بد من الانتقال إلى حالة أخرى إذا كان المشكوك فيه الجزء الأخير منه.
(آل ياسين).