الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته (1).
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى (2) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل (3) بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار (4).
(مسألة 1): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل، عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
(مسألة 2): إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
(مسألة 3): إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (5) وإن