(مسألة 18): يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام (1) في الأثناء، ويجوز قطعها أيضا اختيارا، كما يجوز العدول (2) من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل، ولا يخرج عن المحاذاة لها.
(مسألة 19): إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع (3) ويجدده مع الإمام، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد، وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير (4) بعد ما كبر الإمام، لأنه
____________________
(1) فيه منع. (الحكيم).
* فيما يجوز فيه العدول في اليومية، وأما فيما لا يجوز فيها ففيه تأمل.
(الگلپايگاني).
* في جوازه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) لا دليل على جواز العدول في المقام. (الخوانساري).
(3) وله أن يصبر حتى يكبر الإمام كما في الصورة الثانية على الأظهر.
(الجواهري).
* حصول القطع بمجرد نية القطع غير ظاهر. (الحكيم).
(4) في غير صورة العمد، ومعه لا يعيد على الأحوط، ولا يضر ببقاء القدوة.
(الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط، والاتكال على
* فيما يجوز فيه العدول في اليومية، وأما فيما لا يجوز فيها ففيه تأمل.
(الگلپايگاني).
* في جوازه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) لا دليل على جواز العدول في المقام. (الخوانساري).
(3) وله أن يصبر حتى يكبر الإمام كما في الصورة الثانية على الأظهر.
(الجواهري).
* حصول القطع بمجرد نية القطع غير ظاهر. (الحكيم).
(4) في غير صورة العمد، ومعه لا يعيد على الأحوط، ولا يضر ببقاء القدوة.
(الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط، والاتكال على