فإذا الأقوى كفاية ايراد الكر على النجس على التدريج أيضا، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بإلقائه على وجه يصدق معه الدفعة العرفية في صورة الالقاء، لما في استلزام تركها حينئذ من اختلاف السطح الذي هو معركة الآراء في الاعتصام فكيف في حصول الطهر به الذي عدمه مجرى الاستصحاب قطعا عند حصول الشك فيه؟!
وتعجب شارح اللمعتين وما أورده من لزوم الاختلاف بالمزج مدفوع بأن الطهر معه إجماعي فلا يقدح فيه اختلاف السطح لو فرض حصوله والعلم به، مع أن كليهما ممنوعان، فإلقاء الكر دفعة على النجس مع مزجه به مطهر له إجماعا، كعكسه وهو القاؤه في الكر كما تقدم عن المتن، بل هو أيضا إجماعي مع الممازجة.
وأما مع عدمها والقول بكفاية مجرد الاتصال فيشكل، لأن لازم من قال بعدم عصمة العالي بالسافل دفعا عدم حصول الطهر للنجس العالي لأصعبية الرفع، فعدم الاعتصام فيه أولى بخلاف علو الكر، فإن القائلين بعدم تقوي الطرفين مطلقا كالمحقق الثاني ومن تبعه اكتفوا هنا في رفع محذور اختلاف السطح باعتبار الدفعة في الالقاء.
قوله (قدس سره): (وبممازجته له بوصل) ظاهر العبارة باعتبار اطلاق لفظ الوصل فيها يعطي كفاية ذلك ولو بالنبع من تحت، فهي متضمنة لأمرين:
أحدهما بالصراحة وهو لزوم المزج وعدم كفاية مطلق الاتصال، والثاني بالإطلاق وهو كفاية الاتصال على نحو المزج ولو بالنبع من تحت. أما الأول فالأقوى اعتباره، كما عن جماعة التصريح به كما في العبارة المحكية عن التذكرة المتقدمة في مسألة تحقق الكر المفصلة بين العالي والسافل في التقوي والاعتصام من قوله: " وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج ".
وعن الذكرى: " ويطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا فلو وصل بكر يماسه لم يطهر " وقال أيضا: " لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره " وقريب منهما في الصراحة ما عن المحقق في المعتبر عند استدلاله على طهارة القليل الوارد