وأيضا فإنا لا نقول العلة في النص التخفيف بخلاف (1) الاختيار، إذ فيه نوع كلفة بل تقول: الاختيار محال بما قررناه ونقرره بيننا وبين الخصم أنه لا بد من إمام، فتعين النص حسب ما تقوم به الحجة، وقد روى ذلك من طرقنا وطرق القوم.
وذكر لأرباب الإمامة بعد هذا تعلقهم بحديث الطائر، قال المشار إليه:
(قيل لهم أما واحدة فإن هذا الحديث ساقط عند أهل الحديث [وبعد فإنه لم يأت] (2) إلا من قبل أنس (3)، وأنس وحده ليس بحجة وبعد فأنتم تكفرون أنسا، فلا يكون قوله مبنيا عليه) (4).
والذي يقال على هذا: إن المشار إليه كذب في تضعيف الرواية بما نقلناه قبل من صواب طرقها، ووضوح أسانيدها من طريق أرباب الحديث من غيرنا. فالمشار إليه دائر بين الجهل المفرط والإقدام على القول بالهوى في الآثار النبوية، أو معاند لأمير المؤمنين فهو إذن منافق بالحديث الصحيح أو (5) الأحاديث الصحاح من طرق القوم.
وأما قوله: * (إنه جاء من قبل أنس وحده [فليس بحجة] " (6) فإنه يرد عليه، أن خبر الواحد حجة عند المسلمين إلا من شذ منهم، وقوله واه، متروك، ويعارض هذا الشيخ بما يرويه معتمدا عليه من طرق لا يذكرها أصلا، بل يروي مرسلا، وهو يريد بذلك الحجة (7)، والحديث الواحد عن