بناء المقالة الفاطمية - السيد ابن طاووس - الصفحة ٢٠٦
وأما الأعور، فإن التدبير فيه موزون جدا، إذا كان في عين الأعور كمال نظره، وفي عين الصحيح شطر نظره، فإذا أفسد الأعور على الصحيح نصف بصره لم يكن للصحيح أن يفسد على الأعور جميع نظره من غير ما رد.
وأما قوله في " الجد " فإنا لا نعرفه مذهبا له، ولو كان فأي محذور يلزم في (1) ذلك؟.
وأما " الجارية " وإلزام المرأة التي افتضتها بالمهر فإنه مناسب، إذ الرجل لو افتض [المرأة] (2) في نكاح استحقت كمال المهر فكذا هذا.
وأما أن أصحاب عبد الله تعجبوا من ذلك فإن الناقص لا بد يستغرب تدبيرات الكامل، لبعده منها ونزوحه عنها.
وأما أنه كان يحك أصابع الصبيان، فهو مذهبنا، وهو عين الحكمة، إذ المساواة له بالمكلفين غير داخلة في الحكمة لضعف روابطه من قيود العقل التام خلقة، والتجارب أخرى، والإهمال له بالكلية فتح لأبواب الفساد جدا، إذ كان الصبي إذا عدم المواخذة تابع ذلك وأسرعت متابعته في أموال المسلمين، وبتقدير أن يتقرر ذلك عند المفسدين يسلطونه على أموال البرية لأمنهم عليه، ويبلغ المفسدون أغراضهم بعدم الإنكار عليه وذلك خلل عظيم.
وأما ما يتعلق بالقطع فليس في القرآن دليل على قطع رجل السارق.
وأما ما يتعلق باليد، فإن الله تعالى قال: * (فاقطعوا أيديهما) * (3) وقال

(١) ن: من.
(٢) لا توجد في: ج.
(٣) المائدة: ٣٨.
والآية كاملة هي * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) *.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست