والمبيت غير متواتر، ولا يتعرض للقرآن في هذا الموضع، إذ القرآن لا ينهض به.
والذي يقال عليه: إن الإمامية تدعي التواتر في المبيت كما ادعى غيرهم التواتر في الصحبة في الغار، ومع تسليم قوله هذا، فإن الإمامية تقول: إنه لا فضيلة فيه، بل يذكرون ما لا أرى ذكره، ويقولون بيان عدم الفضيلة: إن شخصا خائفا لجأ إلى غار، وليس في ذلك فضيلة دالة على البسالة، ولا دليل على العلم، ولا دليل على الفصاحة، ولا دليل على الزهد، ولا دليل على السماح، ولا دليل على صراحة نسب.
وأما الحاصل من الآية (1)، فهو كون المشار إليه خاف، وأن السكينة نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وآله -.
وأما ما تضمنته الآية من كونه - رضوان الله عليه - صاحبا، فإن هذا غير دال على غير مجرد الصحبة، [ومجرد الصحبة] (2) لا يقارنها مدح أو (3) ذم.
ولخصوم أبي عثمان مقالات فنون في هذا المقام، ولا أرى خوضا تاما في هذا المقام.
وقال الناصب: (لو ثبت المبيت كما ثبت الغار لم يكن في ذلك كثير (4) طاعة فضلا [عن] (5) أن يساوي أبا بكر أو يبرز عليه، لأن الذين نقلوا