من صاحب الشريعة، ولو ادعاه هو أو غيره لم يكن له عليه دلالة من كتاب ولا سنة.
نعم، في مرسلة وشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه " (1) ما يوهم ذلك، غير أنها - مع ما فيها من الضعف بالإرسال، وعدم فهم الأصحاب منها إلا الكراهة المصطلحة التي هي في الجملة مسلمة، وتوجه القدح إلى متنها من حيث إن الكراهة المأخوذة فيها لفظ الراوي دون الإمام (عليه السلام) - من أخبار الآحاد التي لا عمل بها عنده، مع معارضتها بأقوى منها سندا وأظهر دلالة وأصح متنا وهي صحيحة البقباق (2)، المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، مضافا إلى دعواه حسبما تقدم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة، والإبل والحمار والخيل، والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟، فقال: " لا بأس [به] حتى انتهيت إلى الكلب "؟ فقال: " رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، إلى آخره " (3).
وفي معناها حسنة معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة، والبعير والحمار والفرس، والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: " نعم اشرب منه وتوضأ ". قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. " قلت:
أليس هو سبع؟ قال: " لا والله أنه نجس، لا والله أنه نجس " (4).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) - في حديث - قال: سألته عن العظاية (5) والحية، والوزغ، يقع في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا بأس به " (6).
مع أنها لو صلحت مستندة لهذا الحكم المخالف للاصول فهي دالة عليه على جهة العموم فما وجه تخصيصه بما خص به، ولو فرضنا، أنه قال بنجاسة السؤر مع الاعتراف بطهارة ذيه فهو أشد ضعفا، بل هو عند التحقيق مما لا يكاد يعقل، سيما مع ملاحظة