الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " (1).
وكما تستفاد منها عموم الحكم بالقياس إلى كل مأكول ومشروب، كذلك يستفاد منها خصوصه بالقياس إلى كون المباشرة حاصلة بالفم، وكأنه من هنا نشأ مخالفة صاحب المدارك للشهيد وغيره فيما سيجيء من الاعتراض عليه.
لكن المستفاد من خبر العيص عن القاسم (2) عن سؤر الحائض قال: " توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد " (3) عموم الحكم لمطلق المباشرة كما فهمه جماعة، وهو الذي حكى التصريح به عن السرائر (4) والذكرى (5)، والمهذب للقاضي (6)، والروض (7)، والمسالك (8)، وغيرها.
وعن المقنعة: " أن أسئار الكفار هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه، أو توضؤوا به، أو مسوه بأيديهم وأجسادهم " (9).
وفي معناه ما عن بعضهم: " من أن السؤر عبارة عما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المايعات ".
وبجميع ما ذكر - مضافا إلى ما يأتي - يعلم أنه لا فرق في المباشر بين الآدمي وغيره من سائر أنواع الحيوان، كما صرح به غير واحد.
وإن شئت فلاحظ المنتهى حيث إنه بعد العنوان أخذ بتقسيم السؤر باعتبار انقسام ذيه قائلا: " الحيوان على وجهين: آدمي وغير آدمي، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر، عدا الناصب والغلاة، فإن سؤرهم نجس.
وغير الآدمي مأكول اللحم وغيره، فالأول سؤره طاهر، فإن كان لحمه مكروها كان سؤره كذلك، كالفرس والحمار والبغل، وغير المأكول إما أن يكون نجس العين