أبواب الطهارات، غير أن ذلك أنسب لكون موضوع القضية الذي هو العمدة من أجزائها هو الماء، وهو المأخوذ عنوانا في جملة من الأخبار حسبما يأتي ذكرها مفصلة.
وكيف كان فقد اختلفت كلمة أئمة اللغة في تفسير " السؤر " بحسب اللغة اختلافا دائرا بين أقوال، مرجعها إلى ما تكفلها العبارة المنقولة عن كاشف اللثام من: " أنه في اللغة: البقية من كل شئ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب، أو من الماء خاصة " (1).
ومثله ما في الرياض بزيادة " مع القلة " عقيب قوله: " من الماء خاصة " مفرعا عليه: " أنه لا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها " (2)، وكأنه غفلة عما ورد في بعض الروايات من أنه " لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " (3)، أو مبني على جعله من باب الاستعمال الأعم، أو على جعل الاستثناء من باب الانقطاع.
وعلى أي حال فأول الوجوه: قول نقل التصريح به عن القاموس بقوله: " البقية، والفضلة " وفي معناه ما في المجمع عن الأزهري مع دعوى الاتفاق عليه قائلا: " اتفق أهل اللغة أن سائر الشئ باقية قليلا كان أو كثيرا.
وثانيها: مما لم نقف تحصيلا ولا نقلا على صريح من كلامهم، نعم عن المغرب وغيره - على ما في المجمع - أنه: " بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض، ثم استعير لبقية الطعام " (4) ولكنه لا يلائم الوجه المذكور إلا بحمله على إرادة ما يعم المعنى الحقيقي والمجازي على ما هو مقتضى العبارة المذكورة، أو على إرادة ما يعم المعنى اللغوي الثابت بالوضع الأولي والعرفي الثابت بالوضع الثانوي، بناء على حمل الاستعارة في العبارة المذكورة على ما استتبع النقل العرفي.
وثالثها: ما نسب إلى المعالم أنه نقله عن الجوهري بعبارة: " البقية بعد الشرب " (5) غير أن في شرح الدروس (6) ما يقضي بإنكار وجدانه في الصحاح، فلعله لم يجده بهذه