كالكلب والخنزير أو لا، والأول سؤره نجس، والثاني سؤره طاهر " - ثم قال -: " هذا على القول المشهور لأصحابنا " (1) انتهى.
ولقد أجاد الشهيد (رحمه الله) (2) وغيره (3) - على ما نقل - حيث أخذوا بمجامع الفتاوى والجهات المستفادة من الأخبار وكلام العلماء الأخيار، فقالوا في تعريفه الاصطلاحي:
" أنه ماء قليل باشره جسم حيوان " (4).
لكن يبقى المناقشة فيه من حيث كون جنسه الماء، وقد عرفت أن المستفاد من الأخبار وغيرها ما يعم غير الماء أيضا.
وأجود منه ما تقدم نقله عن بعضهم، وفي معناه ما نقله في المجمع من: " أنه ما باشره جسم حيوان " (5) بناء على أن المراد بالتعريف هنا ما هو كذلك بحسب الاصطلاح، فما في المدارك (6) من الاعتراض على ما سمعت عن الشهيد وغيره بأنه غير جيد، بعد ما ذكر أن الأظهر في تعريفه في هذا الباب: " أنه ماء قليل لاقاه فم حيوان "، ليس في محله، لما عرفت من أن المستفاد من بعض الروايات ما يعم مباشرة الفم وغيره، هذا مع وضوح فساد ما ذكره في تعليله من الوجهين.
أحدهما: أنه مخالف لما نص عليه أهل اللغة، ودل عليه العرف العام بل الخاص أيضا، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب.
وجه الضعف: ما عرفت من أن كلا من الأخبار وكلام الأصحاب شاهد بخلاف ما ذكره.
وثانيهما: أن الوجه الذي جعل لأجله السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه بحسب الحقيقة وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر، وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاصة.
وجه الضعف: صراحة كلامهم في خلاف ما ذكره، مع أن منشأ جعله قسيما