أنه بعد العبارة المتقدمة عنه قال: " ومع ذلك فوجوب التيمم إنما هو لاحتمال كون المنقلب هو المطلق، فلا يكون الوضوء بالآخر مجزيا، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمم وتأخيره كما هو واضح " (1) انتهى.
ويمكن الاعتذار عنه بأن التيمم بدل اضطراري للمائية، ورتبته في الحكم الشرعي متأخرة عنها، فينبغي أن يتأخر عنها أيضا في الوضع العملي، غير أنه لا يفيد لزوم الاعتبار، فالإشكال من هذه الجهة على حاله، وإن كان مقتضى الاحتياط الذي عليه مبنى الجمع هو ذلك خروجا عن شبهة مخالفة الواقع.
* * * * * * *