على رأسي ثلاث حثيات فإذن أني قد طهرت " (1)، وضعف الجميع واضح.
أما الأخير: فلأن عموم الآية لا تعرض فيه لما بعد النجاسة، بل أقصى ما فيها الدلالة على حكم الماء بحسب الخلقة الأصلية وهو لا ينافي طرو النجاسة فضلا عن استمرارها بعد الطرو.
وأما البواقي: فلأنها قضايا مهملة سيقت لإعطاء أصل حكم التطهير، من غير نظر فيها إلى تشخيص موضوعه عموما ولا خصوصا.
وأما الأول: فلمنافاته مخالفة المعظم فلا اعتداد بنقله بعد الاسترابة في منقوله.
وأما الأوسط: فمع ما فيه من قدح السند - على ما يظهر وجهه - يرد عليه منع دلالته على ما يرامه المستدل كما هو واضح لمن له أدنى خبرة بمعاني الألفاظ ومقتضى تراكيب الكلام؛ إذ أقصى ما فيها من الدلالة أن الماء ببلوغ الكرية لا يتحمل صفة الخبثية، على معنى أنه لا يحدث له تحمل تلك الصفة، لا أنه بسببه يضع حمله من تلك الصفة على تقدير تحمله لها قبل البلوغ، وهذان معنيان متغايران، والأول منهما يقتضي خلو الماء عنها قبل البلوغ؛ ومحل البحث مندرج في الثاني فلا يندرج في الرواية، فيكون مفادها مطابقا لمفاد " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".
ولا ينافيه ما عرفت نقله عن القاموس والنهاية، لأن عدم ظهور الخبث معناه عدم بروزه في ظرف الخارج لا زوال الخبث البارز في الخارج عنه.
وللمحقق - على ما نقل عنه في المعتبر - كلام طويل في دفع هذه الأدلة ولا سيما الرواية، حيث إنه بعد ما نقل الأدلة قال: " فالجواب: دفع الخبر فإنا لم نروه مسندا، والذي